يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ شَهَٰدَةُ بَيْنِكُمْ إِذَا حَضَرَ أَحَدَكُمُ ٱلْمَوْتُ حِينَ ٱلْوَصِيَّةِ ٱثْنَانِ ذَوَا عَدْلٍۢ مِّنكُمْ أَوْ ءَاخَرَانِ مِنْ غَيْرِكُمْ إِنْ أَنتُمْ ضَرَبْتُمْ فِى ٱلْأَرْضِ فَأَصَٰبَتْكُم مُّصِيبَةُ ٱلْمَوْتِ ۚ تَحْبِسُونَهُمَا مِنۢ بَعْدِ ٱلصَّلَوٰةِ فَيُقْسِمَانِ بِٱللَّهِ إِنِ ٱرْتَبْتُمْ لَا نَشْتَرِى بِهِۦ ثَمَنًۭا وَلَوْ كَانَ ذَا قُرْبَىٰ ۙ وَلَا نَكْتُمُ شَهَٰدَةَ ٱللَّهِ إِنَّآ إِذًۭا لَّمِنَ ٱلْءَاثِمِينَ
﴿١٠٦﴾سورة المائدة تفسير السعدي
يخبر تعالى خبرا متضمنا للأمر, بإشهاد اثنين على الوصية, إذا حضر الإنسان مقدمات الموت وعلائمه.
فينبغي له, أن يكتب وصيته, ويشهد عليها اثنين, ذوي عدل, ممن يعتبر, شهادتهما.
" أَوْ آخَرَانِ مِنْ غَيْرِكُمْ " أي: من غير أهل دينكم, من اليهود, أو النصارى, أو غيرهم, وذلك عند الحاجة والضرورة وعدم غيرها من المسلمين.
" إِنْ أَنْتُمْ ضَرَبْتُمْ فِي الْأَرْضِ " أي: سافرتم فيها.
" فَأَصَابَتْكُمْ مُصِيبَةُ الْمَوْتِ " أي: فأشهدوهما.
ولم يأمر يإشهادهما, إلا لأن قولهما في تلك الحال مقبول, ويؤكد عليهما, أن يحبسا " مِنْ بَعْدِ الصَّلَاةِ " التي يعظمونها.
" فَيُقْسِمَانِ بِاللَّهِ " أنهما صدقا, وما غيرا, ولا بدلا.
هذا " إِنِ ارْتَبْتُمْ " في شهادتهما, فإن صدقتموها, فلا حاجة إلى القسم بذلك.
ويقولان: " لَا نَشْتَرِي بِهِ " أي: بأيماننا " ثَمَنًا " بأن نكذب فيها, لأجل عرض من الدنيا.
" وَلَوْ كَانَ ذَا قُرْبَى " فلا نراعيه لأجل قربة منا " وَلَا نَكْتُمُ شَهَادَةَ اللَّهِ " بل نؤديها على ما سمعناها " إِنَّا إِذًا " أي: إن كتمناها " لَمِنَ الْآثِمِينَ " .